الفصل الرابع — أجرة و تعويضات رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 19
يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي حسب تصنيفه أجرة شهرية تتراوح بين اثنين
(2) إلى ثمانية 8( ) أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون تحدد كما يأتي :
- الفئة أ، المستوى الأول : ثماني 8( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثاني : ست 6( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثالث : خمس 5( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الأول : أربع ( 4 ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثاني : ثلاث 3( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثالث : مرتين (2) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تخضع هذه الأجور للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الضريبة والضمان الإجتماعي وعلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ضمان التصريحات الخاصة بها. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة