مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثالث — تصنيف رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 18
تحين قائمة رياضيي النخبة و المستوى العالي المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية.