الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة و المستوى العالي و واجباته
المادة 10
في إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 9 أعلاه، توقع اتفاقية فردية بين الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي.
المادّ ة 11 : طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتعين على رياضي النخبة والمستوى العالي ما يأتي :
- العمل على تحسين أداءاته الرياضية،
- احترام القوانين و التنظيمات الرياضية المعمول بها،
- العمل في إطار الأهداف التي يحددها الهيكل الرياضي المعني و /أو الوزارة المكلفة بالرياضة،
- متابعة التكوين و تربصات تجديد المعارف وتحسين المستوى المنظمة من مختلف الهياكل المعنية،
- العمل في إطارمخطط التحضير الرامي إلى تحسين و تحقيق أداءاته القصوى الذي يضبطه مدربه،
- مراعاة الأحكام التأسيسية و التنظيمية المعمول به ا بدق ة تحت طائلة العقوبات المنص وص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- الامتثال للأخلاقيات الرياضية و الامتناع عن كل أعمال العنف،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات والامتناع عن اللجوء لاستعمال المواد والمنتوجات المحظورة. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م المادّ ة 12 : يجب على رياضي النخبة و المستوى العالي الاستجابة لكل دعوة للمنتخب الوطني والتمسك بالدفاع عن البلاد و تمثيلها بصورة مشرفة و يجب عليه انتهاج سيرة رياضية والتحلي بسلوك ومظهر مثاليين و يجب عليه المواظبة في أداء مهمته.