المادة 5
يجب أن يستوفي طلب السند المنجمي الأحكام الآتية :
أولا - يجب أن يبين حدود المساحة المرتبطة بالسند المنجمي المقدم بشأنه الطلب والدوائر الإدارية المعنية.
ثانيا - يجب أن يكون مرفقا بالملحقات الآتية :
1 - مستخرجان (2) من الخريطة على سلّم 200.000/1 للمنطقة التي تضم هذه المساحة، يوضّحان قمم وحدود هذه المساحة وكذا النقاط الجغرافية المستخدمة في تعريفها،
2 - مخطط رسم على سلّم 2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية، يبين حدود المساحات المرتبطة بالسندات المنجمية التي تم منحها والبعيدة على الأقل بمائة (100) كيلومتر عن المساحة المذكورة في طلب السند المنجمي،
3 - مذكرة تبرر حدود هذه المساحة الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار على الأخص، التكوين الجغرافي للمنطقة،
4 - مذكرة تبرر التعديلات المدرجة على المساحة في حالة تقديم طلب تعديل سند منجمي.