مرسوم تنفيذي رقم 07-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 4
يجب أن يرفق طلب السند المنجمي بالخرائط والوثائق حسب الشكل والمضمون المحددين بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمحروقات. يجب أن تعد هذه الخرائط والوثائق حسب شروط تسمح بضمان استغلالها وحفظها.