المادة 3
يمكن أن يخص طلب منح سند منجمي مساحة واحدة أو أكثر.
يجب أن تكون المساحات المرتبطة بالسندات المنجمية التي يقدّم بشأنها طلب منح أو تعديل، مكونة ومحددّة طبقا لما يأتي: 17 يونيو سنة 2007 م
- أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال،
- أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث.