مرسوم تنفيذي رقم 07-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 11
تبدأ مدة صلاحية السند المنجمي في السريان ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن منح السند المنجمي وتنتهي، عند الاقتضاء، في حالة التخلي عن السند المنجمي عند تاريخ نشر المرسوم المتضمن التخلي عن السند المنجمي.