مرسوم تنفيذي رقم 07-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 10
يخوّل السند المنجمي إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في مساحة محددّة، الحق دون سواها في إبرام عقد للبحث والاستغلال أو عقد الاستغلال مع كل شخص مؤهل يكون مرشحا لممارسة هذه النشاطات، طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وللنصوص المتخذة لتطبيقه.