الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 8
يجب على كل شخص يرغب في ممارسة نشاطات البحث و استغلال المحروقات أو استغلال المحروقات بموجب أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، أن يقدّم طلبا من أجل الانتقاء الأولي لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في نسختين و يجب أن يتضمن جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية المحددة في الملحقات على التوالي أ، ب، ج في هذا المرسوم.