الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 7
في إطار المناقصة من أجل البحث واستغلال المحروقات أو استغلال المحروقات، لا يمكن لشخص منتقى انتقاء أوليا بصفة مستثمر- غير متعامل المشاركة إلاّ كطرف في رابطة يسيّرها شخص منتقى انتقاء أوليا بصفة متعامل - مستثمر.
يمكن شخصا منتقى انتقاء أوليا بصفة متعامل- مستثمر المشاركة كمستثمر في إطار رابطة يسيّرها شخص آخر منتقى انتقاء أوليا بصفة متعامل- مستثمر ويتصرف على هذا الأساس.
وفي الحالة الخاصة بالمساحات الموجودة في عرض البحر، فإنه يجب أن يكون المتعامل المحتمل قد تم انتقاؤه الانتقاء الأولي بصفة متعامل- مستثمر في عرض البحر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عب ارة "الإعلان عن المناقصة"
في المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "مناقصة للمنافسة"