مرسوم تنفيذي رقم 07-184
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 6
يجب أن تبين شهادة الانتقاء الأولي صراحة الصفة التي يمكن للشخص المنتقى انتقاء أوليا التعهد من خلالها، وذلك :
- إما بصفة متعامل- مستثمر، على اليابسة فقط، أو على اليابسة وفي عرض البحر،
- وإما بصفة مستثمر- غير متعامل. 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م