الفصل الرابع — إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود
المادة 50
إذا ما لوحظ، بسبب أخط اء في الإحداثيات الجغ رافية ميركاتور من عرضي ة عالمية )UTM( في المناقصة للمنافسة على مساحة بحث و استغلال، تداخل بين مساحتين تعاقديتين أو أكثر، فإن للمساحة التعاقدية التي رست عليها المناقصة في المقام الأول الأسبقية في الحفاظ على تعيين حدودها ويتمّ احترامها كاملة.
و في حالة ما إذا كانت المساحة التعاقدية التي رست عليها المناقصة تتداخل بمساحة استغلال موجودة، يتم عندها الاحتفاظ بإحداثيات مساحة الاستغلال و يتم بالمقابل تصحيح إحداثيات المساحة التي تم منحها.
المادّ ة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم طلب الانتقاء الأولي للمرشحين معلومات متعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية الملحق "أ"
الجوانب القانونية
1 - اسم صاحب الطلب :
2 - نوع الانتقاء الأولي المطلوب (ضع العلامة الملائمة)
أ - متعامل/مستثمر .......................................
على اليابسة فقط ........................................
على اليابسة وفي عرض البحر .....................
ب - مستثمر /غير متعامل...............................
3 - الوضع القانوني للمرشح في الجزائر:
أ - شركة جزائرية،
ب - فرع شركة أجنبية، مؤسسة قانونا في الجزائر،
ج - شركة أجنبية مع فرع مسجل في الجزائر،
د - شكل آخر مسموح به بموجب القانون التجاري، (للتوضيح)
ه - نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضع القانوني للشركة.
4 - الاسم والعنوان وأرقام الهاتف للشخص من جنسية جزائرية ذي إقامة دائمة في مدينة الجزائر، معيّن، عند اقتضاء الحالة، للتصرف بصفة ممثل قانوني للمرشح في الجزائر للغايات القانونية والجبائية.
5 - هل يطلب المرشح انتقاء أوليا استنادا إلى تجربته الخاصة وسوابقه? ... نعم ... لا.
6 - إذا كان المرشح فرعا أو وكالة ويرغب في الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابق الشركة التي تراقبه، توضيح/تقديم :
أ - اسم الشركة التي يرغب في استعمال سوابقها من أجل انتقائه الانتقاء الأولي :
ب - العلاقات القانونية الموجودة بين المرشح وهذه الشركة :
ج - معطيات هذه الشركة:
العنوان:
- اسم وصفة الشخص الواجب الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف و الفاكس) : 17 يونيو سنة 2007 م
- اسم وصفة شخص آخر يمكن الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) :
د - ترخيص مكتوب من الشركة للمرشح المقرر انتقاؤه الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابقها.
ه - تعهد يوقعه إطار في الشركة، مؤهل ومرخص له ق انونا، ي نص على أن هذه الشركة تزود فرعها أو وكالتها، إذا ما تم انتقاؤه (ها) الانتقاء الأولي، بجميع الموارد التقنية والبشرية والمالية وغيرها، للسماح له (لها) عند الضرورة، باحترام التزاماته (ها) في الوقت المناسب بأي عقد كان.
و- شهادة مكتوبة من طرف هذه الشركة، تثبت السلطة القانونية للموظف الموقع باسم الشركة د، و ه، لتقديم هذه الرخصة أو تسليم هذا الالتزام.
ز- في الحالات الت ي لا ي كون فيها المرشح أو الشخص الذي يرغب في انتقائه الانتقاء الأولي شركة غير مسعّرة في بورصة دولية كبيرة، فإنه يجب عليه أن يذكر هوية وجنسية المساهمين الذين يمتلكون أو يراقبون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 20 % أو أكثر من حصص هذه الشركة.
الملحق "ب"
الجوانب التقنية
أ - من أجل الحصول على الانتقاء الأولي على الصعيد التقني بصفة متعامل/مستثمر، فإنه ينبغي للمرشح أن يقدم بيانا مفصلا عن طاقاته وتجربته كمتعامل، يتضمن ما يأتي:
1 - قائمة، حسب ترتيب تنازلي، من حيث الأهمية لمشاريع الاستكشاف التي مارس فيها نشاطه كمتعامل طوال السنوات السبع (7) الأخيرة، ويبين فيما يخص كل مشروع منها، المكان وبعد منطقة الاستكشاف، ويوضح إن كان ذلك على اليابسة أم في عرض البحر، ووصف برنامج الاستكشاف المنجز، فيما يخص البرنامج والعمل والتكلفة، والنتائج المحققة، للتك فل بالتح ديات الخصوصية على الصعيد البيئي أو غيره فيما يتعلق بالمشروع، وأسماء الشركاء، إن وجدوا، ونسبة فائدة كل شريك وكذا فترة ممارسة المرشح كمتعامل.
2 - قائمة، حسب ترتيب تنازلي، من حيث الأهمية لمشاريع التنمية والاستغلال التي مارس فيها نشاطه كمتعامل في أي وقت طوال السنوات السبع (7) الأخيرة، ويبين فيما يخص كل مشروع منها، المكان وبعد منطقة الاستكشاف، ويوضح إن كان ذلك على اليابسة أم في عرض البحر، ونوع المحروقات، وحجم الاكتشاف من حيث الاحتياطات والإنتاج اليومي، وأهمية المشروع من حيث الاستثمارات، والأجل الفاصل 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م بين تاريخ الاكتشاف الأول وتاريخ أول إنتاج، والتحديات الخصوصية على الصعيد البيئي أو غيره فيما يتعلق بالمشروع، والتكنولوجيا الخاصة المطورة/المستعملة، إن وجدت وأسماء الشركاء، إن وجدوا، والنسبة المئوية لفائدة كل شريك وكذا فترة ممارسة المرشح كمتعامل.
3 - وصف طاقة وخبرة المرشح في الداخل في كل الميادين الهامة والمتعلقة بتكنولوجيات ما فوق السطح، والتطوير والإنتاج، وتسيير الموارد البشرية، وتسيير النظافة والأمن والبيئة .)HSE(
4 - وصف طاقات المرشح من حيث التسيير والمخصصات من المستخدمين فيما يخص مكاتب المتعامل والنشاطات في الموقع بالجزائر،
5 - قائمة المشاريع، حسب ترتيب تنازلي، التي شارك فيها المرشح دون أن تكون له صفة متعامل/ مستثمر طوال السنوات السبع (7) الأخيرة، مع ذكر المكان، ومرحلة المشروع، واسم المتعامل وغيره من المشاركين وكذا النتائج المحققة.
ب - يجب على المرشح أن يقدم على المستوى التقني، من أجل انتقائه كمستثمر غير متعامل، وصفا مفصلا لنشاطاته التجارية وطاقاته. ويجب أن يتضمن هذا الوصف ما يأتي:
وصفا لنشاطاته التجارية الرئيسية والأسباب التي أدّت به إلى طلب انتقائه الانتقاء الأولي كمستثمر غير متعامل، وأسماء المتعامل أو المتعاملين الذين يرغب في الاستثمار وإياهم، وقائمة مشاريع الاستكشاف و/أو استغلال المحروقات، إن وجدت، التي شارك فيها خلال السنوات السبع (7) الأخيرة، مع ذكر المكان واسم المتعامل، ووصف الخبرة أو المزايا الأخرى التي يعتزم تقديمها لرابطة تمارس نشاطها في الجزائر، في مجال الاستكشاف واستغلال المحروقات.
الملحق "ج"
الجوانب المالية يجب على كل صاحب طلب أن يطلب انتقاء أوليا إما كمتعامل/مستثمر وإما كمستثمر- غير متعامل، أن تتوفر لديه الوثائق المتعلقة بالطلب، التي تثبت الوضعية والطاقات المالية المتعلقة بالكيان الذي يرغب في الانتقاء الأولي باسمه، والتي تبين على الخصوص الأصول والخصوم وحصة الدّيون ودرجة الملاءة (القدرة على الوفاء). وتشمل الوثائق المطلوبة عموما ما يأتي:
- النسخ و الكشوف المالية والتقارير السنوية للسنوات الجبائية الخمس (5) التي تسبق تاريخ طلب الانتقاء الأولي،
- الكشوف المالية للسنوات الجبائية الخمس ( )5 يصدق عليها مدقق حسابات مستقل وذو سمعة دولية، إن لم تكن مدرجة في التقارير السنوية،
- الترتيب الحالي والتاريخي للمرشح من قبل مصلحة Investor Moody’s Services, Rating Poors & Standart Bradstreet et Dunn Services, أو غيرها من مصالح التقييم المالي،
- وصف خطوط القروض المتوفرة، واتفاقات القرض والمراجع البنكية الأخرى،
- وصف المديونية على المدى البعيد، بما في ذلك الالتزامات الكبرى للقرض الإيجاري وتحديد الأصول الرئيسية المتعهد بها كضمان للقروض،
- وصف الخصوم المحتملة التي يمكن أن تكون ذات تأثير مادي معاكس على وضعيته المالية،
- كل معلومة إضافية يمكن أن ترفع من القدرة المالية لصاحب الطلب.
ويجب على المرشح، بواسطة هذا الطلب، أن يصف بالتفصيل الكيفية التي سيقوم من خلالها بالوفاء بالتزاماته المالية طوال العشر (10) سنوات الأولى من أي مشروع يمكن أن ينتقى له انتقاء أوليا ويقدم بشأنه عرضا أو للمشاركة فيه بالجزائر.
يجب أن تقدم التقارير السنوية والكشوف المالية بعد مراقبتها في لغتها الأصلية مع ترجمتها إلى الفرنسية، ما لم يكن الأصل بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالعربية. ★