الفصل الرابع — إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود
المادة 49
إذا ظهرت، أثناء تنفيذ العقد، أخطاء في الإحداثيات الجغرافية ميركاتور من عرضية عالمية )UTM( لمساحة تعاقدية معينة وللمساحات الحرة المحاذية لها، و ترتب عنها:
- تداخل في مساحات البحث و الاستغلال،
- إنقاص أو زيادة في مقدار المساحة التعاقدية المعنية،
- تحديد موقع بشكل خاطئ.
يتمّ تصحيح الإحداثيات الجغرافية لهذه المساحة التعاقدية طبقا للتعيين النهائي لحدود المساحة التي رست عليها المناقصة والمبينة في ملف المناقصة للمنافسة.