مرسوم تنفيذي رقم 07-184
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
الفصل الرابع — إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود
المادة 47
إذا لم يقدّم أيّ عرض مقبول على مساحة بحث أو مكمن ما، أو في حالة عدم إبرام أيّ عقد، فإنه يمكن منح هذه المساحة أو هذا المكمن في إطار مناقصة منافسة أخرى.