الفصل الرابع — إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود
المادة 45
يجب أن يوقع العقد، في أجل أربعة عشر (14) يوما بعد تاريخ فتح الظروف.
المادّ ة 46 : إذا رفض الشخص الذي تمت الموافقة على عرضه توقيع العقد في غضون الأيام الأربعة عشر
(14) بعد تاريخ فتح الظروف، تحجز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كفالة الالتزام ويبرم العقد مع الشخص الذي تمّ ترتيب عرضه مباشرة بعد العرض الذي تمت الموافقة عليه في المقام الأول.
وإذا رفض هذا الشخص الثاني توقيع العقد في غضون الأيام الأربعة عشر (41)، يطبق نفس الإجراء المذكور أعلاه مع باقي المتعهّدين إلى غاية إبرام العقد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يجب أن يوقع على العقد، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ فتح الظروف".