الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 3
يمكن انتقاء فرع أو شركة تابعة، أو أي شخص يتولى المراقبة انتقاء أوليا، على أساس خبرة وحصائل الشركة الأم، شريطة أن تقدّم هذه الأخي رة، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) الضمان بأنها في مقدورها أن تدعم فرعها أو شركتها التابعة أو أن تزوده، في حالة تأهيله الأولي، بكل الوسائل التقنية والبشرية والمالية وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تطلب منه، من أجل الوفاء تماما في الآجال المحددة، بالتزاماته الخاصة بكل عقد يشارك فيه.