الفصل الرابع — إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود
المادة 39
تقوم لجنة المناقصة للمنافسة بالفتح العلني للظّروف، وبالتدقيق في صحّة العروض، ودراستها وتقييمها وفقا للمعايير المذكورة في دفتر الشروط و كذا إعداد محضر فتح الظروف.
وتتم الاستعانة أثناء حصّة فتح الظروف بمراقبين
(2) مستقلّين من ضمن الحضور.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة بالفتح العلني للظروف، وبالتدقيق في صحة العروض، ودراستها وتقييمها وفقا للمعيار أو المعايير المذكورة في ملف المناقصة للمنافسة. وكذا بإعداد محضر فتح الظروف.
وتتم الاستعانة أثناء حصة فتح الظروف بمراقبين
(2) مستقلين من ضمن الحضور".
المادّ ة 18 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، المادتان 39 مكرر و 39 مكرر 1، تحرران كما يأتي :