الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 28
يجب أن يتضمن ملف المناقصة للمنافسة لكل مساحة أو مكمن محل التعهد، المعلومات الآتية :
- تعيين المساحة أو المكمن المعني وتحديده،
- مشروع العقد النموذجي،
- قائمة المعطيات المتوفرة في الورشات،
- آخر أجل لطلب توضيحات ذات طابع تقني وقانوني وإداري ومن أجل عرض الاقتراحات والتعديلات المتعلقة بمشروع العقد النموذجي،
- الإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب أن يمتثل لها الشخص من أجل تأهيله لتوقيع عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشكليات اللازمة لممارسة نشاطات في الجزائر،
- فيما يخص المناقصة للمنافسة الخاصة بمساحات البحث و الاستغلال، يجب أن يتضمن الملف المعيار الوحيد لانتقاء العروض و نموذج و شكل العروض، و أسباب رفض العروض و كذا تاريخ ومواقيت و مكان استلام العروض،
- فيما يخص المناقصة للمنافسة الخاصة بالمكامن، يجب أن يشير الملف لطريقة و شكل العروض، و كذا تاريخ و مواقيت و مكان استلامه، كما يجب أن يتضمن طريقة عرض الاقتراحات التقنية. بمجرد انطلاق المرحلة الأولى للمناقصة للمنافسة طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : ..........(بدون تغيير حتى)................
- تعيين موقع المساحة أو المكمن المعني وتحديده،
- مشروع العقد،
- نسبة مشاركة الشركة الوطنية سوناطراك -
ش- ذ-أ،
- كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث من طرف الشركة الوطنية سوناطرك -ش-ذ-أ،
- قائمة المعطيات المتوفرة،
- آخر أجل لطلب توضيحات ذات طابع تقني وقانوني وإداري وكذا من أجل عرض الاقتراحات والتعديلات المتعلقة بمشروع العقد، ................................(بدون تغيير حتى) في حالة المناقصة للمنافسة للمساحات، موضوع عقود البحث والاستغلال، يتضمن الملف أيضا :
- معيار أو معايير انتقاء العروض،
- طريقة وشكل تقديم العروض،
- تاريخ وتوقيت ومكان تسليم العروض،
- أسباب رفض العروض.
في حالة المناقصة للمنافسة للمكامن، يبين الملف :
- طريقة وشكل تقديم الاقتراحات التقنية،
- تاريخ وتوقيت ومكان تسليم الاقتراحات التقنية.
كما يبين، بمجرد انطلاق المرحلة الأولى للمناقصة للمنافسة، المعيار أو المعايير الذي تم انتقاء /انتقاؤها لاختيار العروض".