مرسوم تنفيذي رقم 07-184
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 26
يسمح اقتناء ملف الإع لان عن المنافس ة المقتصر ع لى الأشخ اص الذين تم انتقاؤهم انتقاء أوليا بما يأتي:
- الحضور في الورشات،
- الحصول على المعطيات التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و التي تضعها تحت تصرفهم،
- الحصول على نسخة من هذه المعطيات، على نفقتهم،
- تقديم ملاحظات، وعند الاقتضاء، اقتراحات تعديلات على مشروع العقد النموذجي،
- المشاركة في المنافسة.