الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 24
تحدّد هذه اللجنة رسم الاطلاع على ملف المناقصة للمنافسة عن كل مساحة و عن كل مكمن معروضين للمنافسة.
ولا يمكن أن يقلّ هذا الرسم عن مليون دينار جزائري 1.000.000( دج) عن كل مساحة وكل شخص والذي يتم دفعه في حساب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادّ ة 25 : يقتصر الحصول على ملف المناقصة للمنافسة على الأشخاص الذين سبق انتقاؤهم الانتقاء الأولي ويسمح لهؤلاء الأشخاص بالمشاركة في الورشات والحصول على المعطيات التي تحدّدها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتضعها تحت التصرّف، والحصول على نفقتهم، على نسخة من هذه المعطيات، وتقديم اقتراحات وتعديلات على مشروع العقد النموذجي والمشاركة في المناقصة.