الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 23
تنظّم هذه اللجنة ورشات من أجل تقديم المعطيات والمعلومات التقنية المتعلقة بالمساحات والمكامن المعروض ة للمنافسة. وتخصّ هذه المعطيات لا سيما ما يأتي:
- الجوانب الزلزالية، 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م
- تفسير هذه الجوانب، عند الاقتضاء،
- التسجيلات الكهربائية و الكهرومغناطيسية والتسجيلات الأخرى أو التسجيلات المهيأة للآبار،
- التسجيلات أو تسجيلات القياسات البئرية،
- المعلومات الجيولوجية،
- الخارطة ومخطط الوضعية عن البيئة الجغرافية،
- نتائج تحليل العيّنات، إن توفّرت،
- المعلومات عن المنشآت الأساسية الموجودة.