الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 22
لجنة المناقصة للمنافسة مسؤولة عن عملية المناقصة للمنافسة التي تتم في مرحلة واحدة فيما يخص مساحات البحث و الاستغلال و في مرحلتين فيما يخص المكامن التي تم اكتشافها المعروضة للمنافسة. و تسهر هذه ا للجنة على مطابقتها للتنظيم المعمول به طوال مدة المناقصة للمنافسة وعلى توقيع العقود بما في ذلك التدقيق في الضمانات اللازمة و مراقبتها.
تتأكد ه ذه اللجنة من أن المناقصة للمنافسة قد تم نشرها على نطاق واس ع في اليوميات الوطني ة وفي الدوريات العالمية المتخصصة إذا اقتضى الأمر، لضمان جذب ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه العروض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : تعتبر لجنة المناقصة للمنافسة مسؤولة عن عملية المناقصة للمنافسة التي تتم في مرحلة واحدة فيما يخص مساحات البحث والاستغلال وفي مرحلتين فيما يخص المكامن التي تم اكتشافها المعروضة للمنافسة.
وتسهر هذه اللجنة طوال مدة المناقصة للمنافسة على ما يأتي :
- مطابقة عملية المناقصة للمنافسة للتنظيم المعمول به،
- مراجعة العقود قبل إمضائها،
- إمضاء العقود،
- التدقيق في الضمانات اللازمة ومراقبتها.
تت أكد هذه اللجنة من أن المناقص ة للم نافسة قد تم نش رها على نطاق واس ع في اليوميات الوطنية وفي الدوريات العالمية المتخصصة إذا اقتضى الأمر، لضمان جذب ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه العروض".