مرسوم تنفيذي رقم 07-184
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا المرسوم :
- معايير وقواعد الانتقاء الأولي للأشخاص المرشحين لممارسة نشاطات البحث و الاستغلال،
- إجراءات انتقاء المساحات و المكامن التي تمنح للمنافسة،
- إجراءات تقديم العروض،
- إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود.