الفصل الثاني — إجراءات انتقاء المساحات و المكامن التي تمنح للمنافسة
المادة 19
بناء على الأهداف التي سطرتها السياسة الوطنية للتطوير الطاقوي، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بانتقاء المساحات و المكامن التي تم اكتشافها وعرضها على مناقصة للمنافسة طبقا لأحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، مع مراعاة على الخصوص ما يأتي :
- توفر المعطيات التقنية،
- فتح المناطق الضعيفة الاستغلال،
- الاحتياجات لتكنولوجيات خاصة،
- المحيط الطاقوي العام.