مرسوم تنفيذي رقم 07-184
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 16
يمكن أن تسحب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أيّ انتقاء أولي في حالة حدوث تغيير في الظروف مهما كانت طبيعته، و الذي يكون من شأنه التأثير سلبا في قدرة هذا الشخص على أن يكون في المستقبل ناجعا تقنيا أو ماليا، أو إذا لوحظ أن مترشحا ما قد حصل على انتقائه الأولي بواسطة معلومات خاطئة.