الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 13
يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تقوم، من تلقاء سلطتها التقديرية، بناء على طلب مكتوب يقدمه الشخص المنتقى انتقاء أوليا يكون في وضعية مالية جيدة، تستلمه قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة الانتقاء الأولي، بتجديد هذه الشهادة لمدة سنتين .(2) وإذا لم تجدّد الشهادة فعلى هذا الشخص تقديم طلب جديد للانتقاء الأولي.
المادّ ة 14 : يجب على كل شخص منتقى انتقاء أوليا أن يقوم بتحيين سنوي للمعلومات التي تضمّنها طلبه الأول. ويجب على كل شخص تم انتقاؤه انتقاء أوليا أن يبلّغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروق ات (ألنفط) فورا بأيّ تغيير و مهما كانت طبيعته، من شأنه أن يؤثّر، في المستقبل، على قدرته على المراقب ة و /أو تسيير الشرك ة أو في مجال الإنجاز التقني أو المالي.
المادّ ة 15 : في حالة حدوث تدابير أو عمليات ترتب عليها تعديل العناصر الأساسية للانتقاء الأولي المذكور أعلاه، وكان من شأنها أن تخوّل شخصا طبيعيا أو معنويا أو أشخاصا طبيعيين أو معنويين سلطة حاسمة في تسيير الشركة، فإنه يجب على الشخص المنتقى انتقاء أوليا أن يبلّغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، أثناء مدة صلاحية الانتقاء الأولي، بهذه التدابير أو هذه العمليات في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي حدوثها أو حدوث أثرها.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ الشخص المعني، بعد دراسة هذه العناصر والمعلومات، ما إذا بقي انتقاؤه الأولي صحيحا أم يجب أن تعيد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) النظر فيه، وفي هذه الحالة، يجب تقديم طلب انتقاء أولي جديد حسب أحكام هذا المرسوم.