مرسوم تنفيذي رقم 07-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-183 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث
المادة 7
يجب أن يدرج المتعاقد اقتراح تعيين حدود مساحة الاستغلال المطلوبة ضمن مخطط التطوير لكل اكتشاف جديد أو مكمن موجود للتطوير، المعروض للموافقة عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).