المادة 6
مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل تعيين حدود المساحة على السطح، أثناء فترة الاستبقاء، كل المساحة الجغرافية لمكمن المحروقات المعني. وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بكيلومتر واحد.
ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة فترة الاستبقاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. ويجب مع ذلك، أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد.
مساحات الاستغلال
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي للمساحة، أثناء فترة الاستبقاء، كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية.
ويجب أن يشمل التحديد السطحي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو ا لمخازن. ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة فترة الاستبقاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. ومع ذلك يجب أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد ."(1)