مرسوم تنفيذي رقم 07-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-183 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث
المادة 4
بالنسبة للمساحات موضوع تطبيق المادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، يجب أن يعرض المتعاقد على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل الموافقة، مرفق بطلب فترة استبقاء، تعيين حدود المساحة التي يرغب في الاحتفاظ بها خلال فترة الاستبقاء وكذا الدراسات التي تدعم طلبه.