المادة 3
تعد وتنشر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بانتظام خرائط مفصلة للأملاك المنجمية للمحروقات، تبين على الخصوص المساحات التعاقدية. وتقسم هذه المساحات عند الضرورة إلى قطع وقطع فرعية وحصص من قطع.
ويستعمل هذه الخرائط لا سيما مختلف المتعاقدين الذين تربطهم علاقات تعاقدية بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، من أجل تعيين حدود المساحات المقترحة بعنوان المردودات التعاقدي ة والمسترجعات الإرادية ومساحات الاستغلال والمساحات المطلوبة من أجل فترة استبقاء وكذا لأي غرض آخر من اقتراح حدود مساحة ذات صلة بعقد بحث و استغلال أو بعقد استغلال، ولا سيما المساحات المحددة. 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م وفي حالة ما إذا كانت الحق وق التعاقدية للمتعاقد تستثني أو كانت مح دودة بتشكيلة جيولوجية خاصة أو أكثر، فإن التقسيم إلى قطع وقطع فرعية وحصص من قطع لا يغطي و لا يشمل إلا المناطق الباطنية التي يكون للمتعاقد فيها حق تعاقدي.
المساحات موضوع طلب فترة استبقاء