المادة 16
تدرس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) اقتراح المتعاقد، لا سيما ما تعلق منه بالمطابقة استنادا إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه وفي هذا المرسوم.
وتبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المتعاقد خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامها اقتراحه، بملاحظاتها المحتملة.
تتاح للمتعاقد مهلة خمسة عشر (15) يوما لإعادة النظر في اقتراحه مع أخذ الملاحظات المقدمة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بعين الاعتبار. وبانقضاء هذا الأجل، و إذا لم يقدم المتعاقد الإجابات المقنعة تطبّق اقتراحات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
ومن جهة أخرى، إذا لم يستلم المتعاقد تبليغا بملاحظات من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامها اقتراحه، فإن اقتراحه هذا يصبح من قبيل الموافق عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).