المادة 15
في حالة م ا إذا رغب المتعاق د في القيام إراديا برد كل أو جزء من المساحة التعاقدية بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، فإنه يجب عليه أن يزوّد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في غضون شهرين (2) قبل التاريخ المقرر لهذا الرد، بعناصر المعلومات الآتية :
أ) تعريف العقد،
ب) تقرير مفصل يبين أن المتعاقد قد استوفى الشروط المنصوص عليها في الم ادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
ج) المساحة من حيث العدد الذي يرغب المتعاقد في ردها وأسباب هذا الرد الإرادي،
د) شكل المساحة المقترحة وتفصيل بالمناطق التي يرغب المتعاقد في الاحتفاظ بها (مساحة البحث، مساحة الاستغلال، مساحة الاستبقاء)،
ه ) وعند الاقتضاء، و في حالة عدم تطبيق حكم أو أكثر من الأحكام المبينة في المادة 13 أعلاه و بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يجب على المتعاقد تقديم التوضيحات الخاصة لعدم التطبيق هذا.