المادة 14
يجب أن يبلّغ المتعاق د الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في أجل أقصاه شهران (2) قبل أي رد جزئي تعاقدي مطلوب 17 يونيو سنة 2007 م
أ) يجب التعبير عن المساحات المردودة بالعدد الكامل من القطع المتجاورة، إلا إذا ترتب على نتيجة نسبة ثلاثين في المائة 30( % ) بعنوان أحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، جزء من القطعة، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الجزء من هذه القطعة متكونا من قطع فردية متجاورة ومشمولة ضمن نفس القطعة،
ب) يمكن تجميع القط ع التي تتكون من ها المساحة المقترحة للمردودات في مجموعة قطع واحدة أو أكثر، مع عدد أدنى من القطع عن كل مجموعة، كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
بها العدد الأدنى من القطع عن كل مجموعة 2 5 10 بموجب أحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، عناصر المعلومات الآتية :
أ) تعريف العقد،
ب) التاريخ التعاقدي للرد المطلوب،
ج) مساحة القطع المقرر ردّها وعددها المطلوب وكذا كل رصيد محتمل ترتب على رد سابق تم إنجازه إراديا،
د) تفصيل شكل المساحة المقترحة بعنوان الرد، يظهر مختلف المناطق التي ي رغب المتعاق د في الاحتفاظ بها،
ه) وعند الاقتضاء، و في حالة عدم تطبيق حكم أو أكثر من الأحكام المبينة في المادة 13 أعلاه و بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يجب على المتعاقد تقديم التوضيحات الخاصة لعدم التطبيق هذا.