مرسوم تنفيذي رقم 07-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-183 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث
المادة 12
يمكن للمتعاقد من جهة أخرى، مع مراع اة الش روط المنصوص علي ها ف ي المادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، أن يردّ بصفة إرادية جميع أو أجزاء من سطح المساحة التعاقدية أثناء المرحلة الأولى أو الثانية من فترة البحث. وتُخصم هذه المردودات الإرادية على سبيل رصيد من المردودات التعاقدية.