مرسوم تنفيذي رقم 07-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعدّ جدول أعمال الاجتماعات.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.