الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
- مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمسرح الجهوي،
- برامج نشاط المسرح الجهوي،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- مشروع ميزانية المسرح الجهوي وحساباته،
- مشاريع اقتناء أملاك عقارية ومنقولة والتنازل عنها أو بيعها أو إيجارها،
- مشاريع مخطط تطوير المسرح الجهوي وتحسين عمله،
- قبول الهبات والوصايا،
- طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- الاقتراضات المحتملة،
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وكذا حسابات التسيير.
ويبدي المجلس آراءه في أية مسألة يعرضها عليه المدير.