مرسوم تنفيذي رقم 07-162
· ج.ر عدد 37 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الم وافق 30 مايو سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 ال مؤرخ في 15 صفر عام 1422 ال موافق 9 ماي و سنة 2001 والمتعلق بنظ ام الاستغلال المطبق ع لى كل ن وع من أنواع الشبكات بم ا في ها اللاسلكي ة الكهربائية وعلى مختلف خ دم ات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو س نة 2001 والم ذك ور أعلاه، مادة 3 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر 1 : تكون للشهادات التى يسلمها مؤدي خدمات تصديق إلكتروني مقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة الشهادات المسلمة بموجب أحكام هذا المرسوم إذا كان هذا المؤدي الأجنبي يتصرف في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل أبرمتها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".