المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : لت طبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- التوقيع الإلكتروني : هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و 323 مكرر 1 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
- التوقيع الإلكتروني المؤمّن : هو توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات الآتية :
- يكون خاصا بالموقّع،
- يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقّع تحت مراقبته الحصرية،
- يضمن مع الفعل المرتبط به، صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه،
- الموقّع : شخص طبيعي يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله، ويضع موضع التنفيذ جهاز إنشاء التوقيع الإلكتروني،
- معطيات إنشاء توقيع إلكتروني : العناصر الخاصة بالموقّع مثل الأساليب التقنية التي يستخدمها الموقّع نفسه لإنشاء توقيع إلكتروني،
- جهاز مأمون لإنشاء توقيع إلكتروني : جهاز إنشاء توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات المحددة،
- معطيات فحص التوقيع الإلكتروني : العناصر مثل الأساليب التقنية المستخدمة لفحص التوقيع الإلكتروني،
- جهاز فحص التوقيع الإلكتروني : عتاد أو برنامج معلوماتي معد لوضع معطيات فحص التوقيع الإلكتروني موضع التنفيذ،
- الشهادة الإلكترونية : وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع الإلكتروني والموقّع،
- الشهادة الإلكترونية الموصوفة : شهادة إلكترونية تستجيب للمتطلبات المحددة،
- مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني : كل شخص في مفهوم المادة 8-8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يسلم شهادات إلكترونية أو يقدم خدمات أخرى في مجال التوقيع الإلكتروني،
- أهلية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني :
الوثيقة التي يثبت من خلالها بأن مؤديا لخدمات التصديق الإلكتروني يقدم خدمات مطابقة لمتطلبات نوعية خاصة".