مرسوم تنفيذي رقم 07-161
· ج.ر عدد 37 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 4
يكل ف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم