مرسوم تنفيذي رقم 07-161
· ج.ر عدد 37 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يلغى من ميزانية س نة 2007 اعتماد قدره أربعون ملي ون دين ار 40.000.000( دج) مق يّ د فيم يزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-04 "الإدارة المركزية - نفقات تسيير خلية معالجة الاستعلام المالي".