مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
بغض النظر عن أحكام المواد 3 و 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم و طبقا لدفتر شروط يحدده الوزير المكلّف بالثقافة بقرار، يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء متاحف تدعى "متاحف مراقبة".