مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 36
تشتمل ميزانية المتاحف على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية،
- الهبات و الوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بموضوعها .