الباب الثالث — المتحف الجهوي
المادة 31
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام .
المادّ ة 32 : لا تصح م داولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل و في حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية
(8) أيام .
وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.