مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الثاني — المتحف الوطني
المادة 16
يتداول مجلس التوجيه للمتحف الوطني، على الخصوص فيما يأتي :
- النظام و التنظيم الداخليين للمتحف الوطني،
- تعيين المستخدمين المؤطرين للمتحف،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات و العقود و الاتفاقيات،
- قبول الهبات و الوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات و النفقات،
- الحسابات السنوية،
- إعداد الميزانية.