مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الثاني — المتحف الوطني
المادة 13
يصنف المتحف متحفا وطنيا بالنظر إلى قيمة المجموعات تاريخيا و فنيا و ثقافيا و علميا.