الفصل الثالث — كيفيات عمل اللجنة
المادة 8
تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقعها أعضاؤها وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة ا لمختص.
ال مادّة 9 : تبلّغ قرارات اللجنة المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية إلى المعنيين بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أو الشكوى.
وتبلّغ آراء اللجنة المتعلقة باعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وبتخصيص البنايات إلى السلطة المؤهلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إخطارها.