مرسوم تنفيذي رقم 07-158
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائرالدينية لغيرالمسلمين وكيفيات عملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقعها أعضاؤها وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة ا لمختص.
ال مادّة 9 : تبلّغ قرارات اللجنة المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية إلى المعنيين بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أو الشكوى.
وتبلّغ آراء اللجنة المتعلقة باعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وبتخصيص البنايات إلى السلطة المؤهلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إخطارها.