مرسوم تنفيذي رقم 07-158
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائرالدينية لغيرالمسلمين وكيفيات عملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تسهر اللجنة على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية والتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بذلك، كما تبدي رأيا مسبقا في اعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وتخصيص البنايات لممارسة الشعائر الدينية.