مرسوم تنفيذي رقم 07-158
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائرالدينية لغيرالمسلمين وكيفيات عملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تط بيقا للمادة 9 من الأمر رقم 06-02 مكرّر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، التي تدعى في صلب النص " اللجنة ."