مرسوم تنفيذي رقم 07-154
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-154 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يت ضمن الت صريح بالمنفعة العمومية لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للقيام بازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال وتحديث المنشآت المرتبطة به.